يتقاسمون ثمن الحشيـــــسة ويتعاطونها تحت جسر الكولا مع الشيخ والروسي
كتب المحرر القضائي: بمعرض التحقيق مع الظنّين محمد.ن، تبيّن أنه اعترف أمام مكتب مكافحة المـــــخدرات المركزي بتعاطي المـــــخدرات والإستحصال عليها من شخص ملقّب بالشيخ،
وبنتيجة متابعة حركة الإتصالات العائدة لرقم هذا الأخير تمّ الإتصال بالمدعو فداء.ف الذي أفاد للقائمين بالتحقيق أن الشخص الملقّب بالشيخ هو إبن عمته المتّهم وليم.س.
وفي تاريخ لاحق، جرى توقيف وليم في محلة طريق المطار وأجري له تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الحشـــــيشة، وقد اعترف بتعاطيها منذ العام ٢٠١٧ وترويجها منذ سنة من تاريخ توقيفه،
وأنه يقوم بتسليم المدنيين حاجتهم من الحشيـــــشة في محلة الكولا، وأن من بين زبائنه الظنّين محمد.ن وشخص ملقّب بالروسي ومنصور.ب.د والمدعو نبيل وشخص سوري يجهل اسمه ورقمه،
مضيفاً أنه كان يتعاطى سابقاً المـــــخدرات مع إنمار.ج و شادي.م والظنّين وثاق.خ وسراج.أ، وأنه مع الأشخاص المذكورين كانوا يشترون الحشـــــيشة من مروّج في محلة الكولا،
وأن المتّهميَن إنمار وشادي كانا يحضران المـــــخدرات من مخيم برج البراجنة ويتعاطيانها مع الباقين في منزل شادي في محلة سوق الروشة، وكان الجميع يتقاسمون ثمنها معهما.
وتبيّن للقائم بالتحقيق من خلال التدقيق بذاكرة هاتف المتّهم وليم.س تواصله مع أحمد.خ والمتّهم أحمد.غ ومع الظنّين شادي.ح.،
وتبيّن أنه خلال التحقيق الإستنطاقي اعترف المتّهم وليم.س بتعاطي المخـــــدرات نافياً ترويجها، ومدلياً بأن أقواله خلال التحقيق الجاري أمام مكتب مكافحة المخـــــدرات غير صحيحة كونها صدرت عنه نتيجة تعرّضه للضرب،
أما المتّهم شادي.م فاعترف بتعاطي المخـــــدرات نافياً ترويجها،
مؤكداً أنه كان يشتري الحشيـــــشة من المتّهمين وليم وإنمار، كما اعترف الظنّين رمزي.ب.ض بتعاطي الحـــــشيشة وشرائها من وليم.س.
هيئة محكمة الجـــــنايات في بيروت حكمت بتـــــجريم المتّهم وليم.س بجناية المادة ١٢٦ مخـــــدرات وبإدانته بجنحة المادة ١٢٧ من القانون عينه، وبعد إدغام العقوبتين،
بحيث تنفذ بحقه العـــــقوبة الجنائيـــــة وحبسه مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية،
كما جرّمـــــت المتّهمين إنمار.ج وأحمد.غ بجناية المادة ١٢٧ مخدرات وإنزال عقـــــوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهما وتغريم كل واحد منهما مبلغ ٥٠ مليون ليرة لبنانية وتجريدهما من حقوقهما المدنية،
وبعدم تجريـــــم المتّهم شادي.م بجناية المادة ١٢٧ لعدم تحقّق عناصرها، وبتدريك المحكوم عليهم الرسوم القانونيـــــة.