سمسار دعارة بنسبة مئوية بيع وشراء فتيات عالقطعة
كتب المحرر القضائي:
توافرت معلومات الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة عن قيام المتّهم عدلي.أ(سوري الجنسية) بتسهيل الدعارة لعدد من الفتيات السوريات في منطقة جبل لبنان،
من خلال الإتصال بهن عبر أرقام خليوية تتبدل كل فترة، فقامت دورية من المكتب المشار اليه بإلقاء القبض عليه مع الظنّينتين سماهر.د و سارية.ب في محلة المعاملتين، وقد ضبط عناصر الدورية بحوزة الفتاتين واقيين ذكريين.
وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، أنكر عدلي.أ قيامه ببيع الفتيات الى مسهّلي الدعارة لقاء مبالغ مالية،
مدلياً بأنه يعمل “كسمسار” بحيث يُحضِر الزبائن لكل من محمد.ط وعلي (مجهول باقي الهوية) لقاء مبلغ مقطوع عن كل فتاة يقوم بتأمين زبون لها.
وبالإستماع الى الظنّينة سماهر.د، اعترفت بأنها تمارس الدعارة منذ أربع سنوات وقد جرى توقيفها للمرة الرابعة بهذا الجرم، وأن طليقها سميح.م(سوري الجنسية) هو من “باعها” لعدلي.أ لقاء مبلغ مالي لا تعرف قيمته،
وهي تعمل في هذا المجال بتسهيل من محمد وعلي اللذين تعطيهما نصف المبلغ المحصّل من الزبون، وبأن إقامتها على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية وهي لم تقم بتجديدها.
وبالتحقيق مع الظنّينة سارية.ب، أنكرت هذه الأخيرة علاقتها بالإتجار بالفتيات وتسهيل الدعارة، وأنها قبل أسبوع من توقيفها تعرّفت الى الظنّينة سماهر في الفندق الذي تقيم فيه حيث أعلمتها الأخيرة أنها تعمل أيضاً بالدعارة لدى محمد.ط،
وقد اتصلت به واتفقت معه على مبلغ كضمان مقابل شراء فتيات للعمل في مجال الدعارة، مدلية أنها كانت تتعرّض أحياناً للضرب على يد محمد.
محمد.ط أنكر بدوره جرم تسهيل الدعارة مشيراً الى أنه أقلع عن هذا العمل بعد خروجه من السجن، نافياً ما أفادت به سماهر لجهة تسهيله الدعارة لها أو لأي فتاة أخرى، أو أن يكون قد قام بضربها لإجبارها على العمل في الدعارة.
وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، كررّ المتّهمان محمد.ط وعدلي.أ والظنّينتان سماهر وسارية أقوالهم الأولية، وأضاف عدلي أنه “سمسار دعارة” مقابل نسبة مئوية.
قاضي التحقيق ظنّ في قراره بكل من عدلي ومحمد بجناية المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية،
كما ظنّ بالفتاتين سماهر وسارية بجنحة المادة ٥٢٣ من القانون عينه التي تنص على معاقبة كل من تعاطى الدعارة السرية من شهر الى سنة وبغرامة مالية،
وأيضاً بجنحة المادة ٣٦ أجانب وحبسهما سنداً لها مدة شهرين وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقهما العقوبة الأشد،
طالباً إنفاذ بلاغ بحث وتحري بحق المدعو سميح.م، وأحال الموقوفين جميعاً أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهم بما أُسند اليهم.