لم يقم زوجها بواجباته الجنسية فمارست الدعارة وسهّلتها لإبنتها والدولة كانت بالمرصاد
كتب المحرر القضائي:
توافرت معلومات الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الضابطة العدلية عن قيام المتّهمة حميدة.ج (سورية الجنسية) .
بممارسة الدعارة السرية وتسهيلها لإبنتها رغد.ع وفتيات أخريات من جنسيات لبنانية وسورية في محلة المكلس،
فقامت دورية من المكتب المشار اليه بدَهم مكان إقامة المتّهمة حيث ألقت القبض عليها مع إبنتها رغد وظنّينتين صودف وجودهما في منزلها هما سعاد.د و بهاء.ب، وقد ضبط عناصر الدورية في المنزل وبحوزة الظنّينتين عدداً من الواقيات الذكرية الصالحة للاستعمال.
وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، أنكرت حميدة في البداية قيامها بتسهيل الدعارة لإبنتها أو لأي من الظنّينتين وفتيات أخريات لقاء عمولة،
مدلية بأنها متزوجة من المدعو حسام.ف(لبناني) منذ نحو عشرين عاماً وهو مدمن على تعاطي الكحول والمخدرات وأنه يعاني من مشكلات صحية ولا يستطيع تلبية متطلباتها الجنسية،
ما دفعها الى ممارسة الجنس مع عدد من الرجال حيث تقيم مقابل استحصالها على “مساعدات مادية”، وأن زوجها في غياب شبه دائم عن المنزل وعن “الوعي”.
وخلال التوسّع في التحقيق، عادت حميدة وأقرّت بأنها تسهّل الدعارة لإبنتها القاصر البالغة من العمر ستة عشر عاماً وأنها هي من يختار لها الزبائن لكنها تشترط عليهم ممارسة الجنس مع الفتاة “من الخلف” كي تعتاد على ذلك ما يؤمن ربحاً أكثر من الزبائن،
كما أفادت أن المتّهم رامي.ك يصطحبها مع إبنتها الى عدد من الفنادق في منطقة جبل لبنان، منها في خلدة والمكلس وعين المريسة لممارسة الدعارة مع الزبائن، كما أنه يصطحبهما الى منازل هؤلاء للغاية عينها مقابل مبلغ مقطوع عن كل “توصيلة”.
وبالإستماع الى الظنّينة سعاد.د، اعترفت بأنها تمارس الدعارة منذ سنوات وسبق أن تم توقيفها بهذا الجرم، وأنها كانت تعمل في هذا المجال بتسهيل من المتّهم محمد.ع الذي كانت تعطيه نصف المبلغ المحصّل من الزبون، وأنها راهناً تتعامل مع حميدة بنفس الشروط.
وبالتحقيق مع الظنّينة بهاء.ب، أنكرت هذه الأخيرة علاقتها بالإتجار بالفتيات وتسهيل الدعارة، مفيدة أنها قبل شهرين من توقيفها تعرّفت الى المتّهمة حميدة في الفندق الذي تقيم فيه وأنها باتت تتردد الى منزلها في إطار الزيارات الإجتماعية،
وأن الواقي الذكري الذي ضُبط بحوزتها كانت قد اشترته من الصيدلية بناءً على طلب جارتها وهو ليس لها.
أما القاصر رغد فأقرّت أن والدتها أقنعتها بممارسة الدعارة “من الخلف” وأنها كانت ترفض في غالب الأحيان ذلك لشدة الألم الذي تعانيه،
وأنها حاولت أكثر من مرة الهروب من المنزل الا أن والدتها كانت تعيدها اليه، وبأنها فاتحت والدها بالأمر لكنه لم يبدِ أي ردة فعل تجاه ما تتعرض له بتدبير من والدتها.
وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، كررّت المتّهمة حميدة والظنّينتان سعاد وبهاء والقاصر رغد أقوالهن الأولية.
قاضي التحقيق ظنّ في قراره بكل من حميدة بجناية المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية،
كما ظنّ بالفتيات رغد وسعاد وبهاء بجنحة المادة ٥٢٣ من القانون عينه التي تنص على معاقبة كل من تعاطى الدعارة السرية من شهر الى سنة وبغرامة مالية، طالباً إنفاذ بلاغ بحث وتحري بحق المتّهميَن رامي.ك ومحمد.ع،
وأحال الموقوفات أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهن بما أُسند اليهن،
طالباً إحالة القاصر رغد على إحدى الجمعيات التي تعنى بإعادة تأهيل الأولاد القصّر الذين يتعرضون للعنف الأسري.