دعارة عائلية بإدارة أبو رامي مشغّل الإبنة والكنّة
لم تُنكر الظنينتان ريا وعائشة، خلال التحقيقات الإستنطاقية معهما، أن أبو رامي، والد الأولى ووالد زوج الثانية، هو مَن شجعهما على (ممارسة الدعارة) بعد حضور العائلة الى لبنان هرباً من الحرب في سوريا، وبحثاً عن ظروف معيشية أفضل، وذلك بعد إقامتهم عند أبو أياد صديق أبو رامي في محلة عين المريسة،
والذي راح يطالبه ببدلات الإيجار والمأكل والمشرب، ثم استغل فقر حال العائلة وعدم قدرتها على سداد متطلبات الحياة ليعرض على الظنينتين العمل في مجال الدعارة السرية، كما طلب من المتهمين أبو رامي وإبنه أن يعطياه الموافقة على ذلك.
بعد حصوله على مبتغاه، إصطحب أبو أياد ريا وعائشة الى محلة جونية حيث سلمهما لأحد الأشخاص للعمل لديه في مجال الدعارة لفترة شهر مقابل 5 الآف دولار (على سعر الصرف الرسمي)، أعطى منها 1500 دولار لأبو رامي، ثم ألزمه بإعادة المبلغ بحجة ترتيب نفقات الإقامة والمعيشة في منزله فضلاً عن المأكل والمشرب ثم طرد العائلة بأكملها بعد رفضه استمرار عمل الفتاتين لديه بعد فترة الشهر.
زوج إبنة أبو أياد المدعو محمد(مجهول باقي الهوية) تلقف العائلة المطرودة، فأمن لها مسكناً آخراً في فندق مقابل مرافقة الظنينتين له للسهر كل ليلة في مكان معين حيث تقومان باصطياد الزبائن وتتوجهان معهم الى الفنادق لممارسة الجنس مقابل مئة دولار عن كل سهرة ومبلغ “مقطوع” لمحمد، وذلك بموافقة المتهمين والد الأولى وزوج الثانية اللذين إرتضيا هذا الأمر للحصول على منافع مادية.
وفي سياق التحقيقات، أفادت الظنينتان بأنهما عملتا في مجال الدعارة السرية بسبب الأحوال المعيشية الضيقة وأن المتهمين أبو رامي وولده لم يُحضِرا لهما الزبائن، الا أنهما كانا على علم بعملهما في مجال الدعارة، وأن الفتاتين تعملان في هذا المجال من دون تسهيل من أحد و “عا حسابن”.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد الإستماع الى مرافعة النيابة العامة والدفاع والمتهمين، حكمت بالإجماع بإبطال التعقبات الجارية بحق المتهمين أبو رامي وولده رامي من جناية المادة ٥٨٦ من القانون١٦٤/٢٠١١ وإدانتهما بجنحة المادة ٢١٩/٥٢٧ عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفهما وتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة على أن يُحبسا يوماً واحداً عن كل عشرة الآف ليرة في حال عدم الدفع.
كما أدانت الظنينة عائشة بجنحة المادة ٥٢٣ عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفها وتغريمها مليون ليرة على أن تُحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الآف ليرة في حال عدم الدفع، أما الظنينة ريا فقد أدانتها المحكمة بجنحة المادة ٥٢٣ وأحالتها الى قاضي الأحداث لإنزال التدبير والعقوبة المناسبة بحقها لكونها قاصر.